المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون البلدية: الانتخابات أفرزت بعض الأعضاء غير المختصين أو الملمين بالعمل البلدي

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1792 الصادر اليوم (الاثنين) المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت حيث نص على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم، محدداً مدة المجلس البلدي بسنتين ميلاديتين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن المجلس البلدي يُعد مجلساً فنياً خدمياً يستلزم وجود كفاءات فنية تسهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي الذي يحتاج إلى تخصصات فنية، وهو ما قد يتعارض مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل.
وأضافت المذكرة أن ذلك أدى إلى الحاجة لتعديل تشكيل المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة، مشيرة إلى أن الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024 نص على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، ومن ثم أُعد المرسوم بقانون الماثل لتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.
وأكدت المذكرة أن التعديلات تضمنت تنظيم تشكيل المجلس ومدته وآليات إعادة تشكيله، وتحديد إجراءات الاستقالة وشغل المقاعد الشاغرة، وإجازة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه واختصاصاته، مع استمرار المجلس القائم إلى حين تعيين مجلس جديد وفقاً للأحكام المعدلة.
تعيين لا انتخاب
في تفاصيل مواد المرسوم، فقد نصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
ونصت المادة (4) على أن يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يُعينون بمرسوم، ويشترط أن يكون العضو كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم الإفلاس بالتدليس أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما نصت المادة ذاتها على أن يُحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، وتُحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس.
مدة المجلس
وحددت المادة (6) مدة المجلس البلدي بسنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مع وجوب دعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، على أن تكون الدعوة للجلسة الأولى بقرار من الوزير المختص.
وأجازت المادة بمرسوم إلغاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، على أن يكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم، كما أجازت تمديد مدة عمل المجلس لمدة ستة أشهر أو لحين تعيين مجلس جديد أيهما أقرب.
كما نصت المادة (7) على أن يؤدي العضو قبل مباشرة أعماله اليمين التالية في جلسة علنية أمام المجلس: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
خلو المفعد
وبحسب المادة (13)، إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
كما اعتبرت المادة عضو المجلس البلدي مستقيلاً في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية.
ونصت المادة (14) على أن المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتُقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ليعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون.
كما أجازت للعضو العدول عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية، وأكدت أنه في حال استقالة رئيس المجلس تُقدم الاستقالة إلى المجلس البلدي، مع إصدار مرسوم بتعيين عضو بديل خلال 15 يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
تشكيل اللجان
وأجازت المادة (26) للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه بحسب حاجة العمل، كما أجازت تشكيل لجان فرعية لمتابعة موضوعات محددة، على أن تُحدد اللائحة الداخلية اختصاصات اللجان وتنظيم عملها وآلية اجتماعاتها وإصدار توصياتها وقراراتها.
ونصت المادة الثانية على استمرار المجلس البلدي القائم قبل العمل بأحكام المرسوم في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
كما ألغت المادة الثالثة الفقرة الأخيرة من المادة (19)، والمواد (5، 8، 9، 11، 27، 28، 29) من القانون رقم (33) لسنة 2016، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام المرسوم بقانون.



